فهرس الكتاب

الصفحة 3115 من 3529

1557- عنوان الفتوى : تحريم الزوجة ثم الرجوع عنه

تاريخ الفتوى: 27 محرم 1429 / 05-02-2008

السؤال:

أريد أن أسأل عن حكم إذا قال زوج لزوجته وهو في حالة غضب ومشاجرة معها (تحرمي علي إلى يوم الدين لا بقرب عليك ولا بلمسك) ثم اصطلحا بعد ذلك, الرجاء الإجابة بأسرع وقت ممكن إن أمكن وذلك لتخويفنا من بعض الناس بشبهة اليمين أو الطلاق مع أنه لم يتم ذكر كلمة طلاق أو اسم الله في القول؟ وجزاكم الله خيرًا سلفًا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن في تحريم الزوجة خلافًا بين أهل العلم، وقد ذكرناه مفصلًا في الفتوى رقم: 7438.

كما ذكرنا حكم تأكيده بما في السؤال في الفتوى رقم: 12979.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 104342

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت