فهرس الكتاب

الصفحة 1743 من 3529

871-عنوان الفتوى : قول الرجل لزوجه علي الحرام كقوله أنت علي حرام

تاريخ الفتوى: 18 ربيع الأول 1424 / 20-05-2003

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي أنه حصل خلاف بيني وبين زوجتي على العشاء بأن تعده لي وقد تأخرت في عمل المنزل فقلت لها (عليّ الحرام أني ما اتعشى من أي عشاء من يدك أو أي عشاء تطبخينه) وأنا لا أقصد الطلاق طبعا هل هناك كفارة أم أني أبقى على تحريمي للعشاء من يد زوجتي؟ شاكرا لكم.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق في الفتوى رقم: 2182 حكم من قال لزوجته: أنت عليّ حرام أو محرمة، فليرجع إليه. ولا فرق بين ذلك ، وبين من قال لزوجته: عليّ الحرام إن فعلت كذا ثم فعلته. والله أعلم.

رقم الفتوى: 32219

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت