فهرس الكتاب

الصفحة 1705 من 3529

852-عنوان الفتوى : الرجوع عن يمين الطلاق غير ممكن شرعًا

تاريخ الفتوى: 28 جمادي الأولى 1424 / 28-07-2003

السؤال:

أمرت زوجتي بعدم دخول أهلها إلى بيتي بعد خلاف بيني وبينهم، وإن فعلت تعتبر طالقا، وزال الخلاف بعد سنين، وأريد أن أرجع في قولي، فهل هذا يعتبر طلاقا أم لا؟ مع العلم بأنني لا أتذكر بعد هذه السنين إن كنت أهددها أم أقصد الطلاق فعلاَ؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان السائل ينوي بما قال منع دخول أهل زوجته بيته أبدًا، فإن زوجته تطلق إذا تركتهم يدخلون، ولو زال الخلاف. والرجوع عن اليمين غير ممكن شرعًا. أما إذا لم تكن له نية، وكان السبب الذي جعله يقول ما قال هو الخلاف بينه وبين أهل زوجته، فالظاهر أنه لا يحنث إذا دخلوا بيته بعد أن زال الخلاف وحصل الوفاق. والله أعلم.

رقم الفتوى: 35245

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت