فهرس الكتاب

الصفحة 2681 من 3529

1340- عنوان الفتوى : حكم طلب الطلاق إذا كانت الزوجة قد أجبرت على الزواج

تاريخ الفتوى: 27 محرم 1430 / 24-01-2009

السؤال:

تزوجت وسافرت مع زوجتي لمدة خمسة وعشرين يوما ولم تمكني منها لإتمام الدخول بها بحركات وادعاءات تعب ومرض وكره لنفسها وعند العودة طلبت الذهاب لأمها لمدة يوم وسوف أعرف ما جرى وعند ذهابي للعودة معي لبيت الزوجية ذكرت بأنها مغصوبة وتزوجت للمحاولة ولم تستطع، والآن تريد الطلاق أفتوني؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح عندنا أنه لا يجوز إجبار البالغة على الزواج، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3006 .

فإذا كانت تلك الفتاة قد أجبرت على الزواج منك فمن حقها طلب حل هذا الزواج، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 4043. وأما إذا لم تكن مجبرة، ولكنها لا تحب البقاء معك ، فالمستحب أن تجيبها إلى ذلك.

قال ابن مفلح في الفروع في باب الخلع: يباح لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحب الإجابة إليه. انتهى.

ويجوز لك أن لا تطلقها إلا بعوض من المال تتراضيان عليه.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 119418

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت