فهرس الكتاب

الصفحة 2997 من 3529

1498- عنوان الفتوى : قال: لو خرجت.. قلت: سأكون طالقا.. ماشي وخرجت

تاريخ الفتوى: 02 ربيع الثاني 1429 / 09-04-2008

السؤال:

اختلفت مع زوجي على موضوع وقررت الذهاب لأهلي وحدث ما يلي: قال: لو خرجت.. (وصمت) ، قلت: سأكون طالقا.. ماشي وخرجت، فهل يقع الطلاق، علما بأن الزوج لم يتلفظ بكلمة الطلاق، وأنا لا أدري ماذا كانت نيته؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أنه لا يجوز الخروج من بيت زوجك دون إذنه، والخلاف لا يُحَل بمثل ذلك التصرف، وإنما يزيده، فالجئي إلى الله عز وجل واطلبي من زوجك المسامحة ولا تعودي إلى مثل ذلك، وأما الطلاق فلا يقع إن كان الزوج لم يقل غير ما ذكرت، وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1103، 2349، 33969، 28554.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 106805

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت