فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 3529

153-عنوان الفتوى : حكم الطلاق الثلاث في الحيض

تاريخ الفتوى: 07 شعبان 1425 / 22-09-2004

السؤال:

طلقت زوجتي منذ ما يقارب السنة بالثلاث، وكانت عليها الدورة الشهرية، فهل تطلق أو لا تطلق؟ ولكم مني جزيل الشكر.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن طلاق السنة هو أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، فإن خالف السنة وطلقها ثلاثًا في الحيض، فقد حرمت عليه زوجته فلا تحل له حتى تنكح زوجًا آخر على مذهب جمهور العلماء من بينهم أئمة المذهب الأربعة المعروفة، وللاطلاع على خلاف العلماء في هذه المسألة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 5584.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 53648

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت