فهرس الكتاب

الصفحة 429 من 3529

214-عنوان الفتوى : إذا قال"طيب السلام عليكم"بقصد إيقاع الطلاق

تاريخ الفتوى: 21 رجب 1424 / 18-09-2003

السؤال:

فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شخص كان عند زوجته وأهل زوجته ليرضيها ويرجعها إلى البيت وبينما هو معهم في الحوار والنقاش للتفاهم تطاولت عليه الزوجة بعبارات قاسية وجارحة فقام من عندهم وقال: طيب السلام عليكم ونوى بعبارته التي قالها الطلاق فهل يقع طلاقه؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقول القائل"طيب السلام عليكم"ليس من الألفاظ الصريحة للطلاق ولا من كناياته، فلا يقع به الطلاق ولو نواه، خلافا للمالكية القائلين بأن الطلاق يقع بكل لفظ قصد به، ولو لم يكن من كناياته الظاهرة أو الخفية. وانظر الفتوى رقم: 23359، والفتوى رقم: 19834. والله أعلم.

رقم الفتوى: 37121

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت