فهرس الكتاب

الصفحة 865 من 3529

432-عنوان الفتوى : من حلف بالطلاق بدون نية إيقاعه

تاريخ الفتوى: 01 رمضان 1429 / 02-09-2008

السؤال:

شيخنا الفاضل سبق وأن أجبتني عن سؤال بخصوص يمين الطلاق

إن كنت لا أنوي وقوع الطلاق ووجب على كفارة يمين فما المقصود بها أفادكم الله؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحلف بالطلاق -كأن يقول القائل علي الطلاق لأفعلن كذا- عند الجمهور إذا حصل الحنث يقع منه الطلاق دون تفريق بين قاصد الطلاق وغيره، ومثل ذلك ما لو علق الزوج طلاق زوجته بأن قال مثلا: إن خرجت فأنت طالق.

وخالف شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه ورأى أن الحلف بالطلاق لا يلزم فيه إلا كفارة يمين بالله تعالى، وأن تعليق الطلاق إن قصد به الطلاق حقيقة وقع الطلاق إن حصل المعلق عليه، وإن لم يقصد الطلاق بل قصد غيره من التهديد مثلا أو المنع أو نحو ذلك فإنه يلزم فيه أيضا كفارة يمين، وليس الطلاق.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 111977

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت