فهرس الكتاب

الصفحة 1875 من 3529

937-عنوان الفتوى : حكم من حلف بالطلاق ولم يفعل ما حلف عليه لعذر

تاريخ الفتوى: 26 جمادي الثانية 1423 / 04-09-2002

السؤال:

قلت عليَّ الطلاق لا أسافر ولم يتم السفر وكان الطلاق أمام زوجتي لأنها لا تريد سفري في ذلك الوقت لأنها على وشك الوضع وقد حددت شهر السفر في الطلاق وأنا الذي لم أستطع السفر ؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرًا

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فحيث إنك حلفت بالطلاق على عدم السفر خلال مدة معينة، ولم تسافر فيها فإنه لا يلزمك شيء، ولا يؤثر في الحكم كون المانع لك من السفر أمرًا خارجًا عن إرادتك، لأنك علقت وقوع الطلاق على حصول السفر ولم يحصل.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 21768

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت