فهرس الكتاب

الصفحة 1827 من 3529

913-عنوان الفتوى : علق الطلاق بالثلاث على أمر

تاريخ الفتوى: 21 رمضان 1423 / 26-11-2002

السؤال:

لقد قلت لأم زوجتي في حالة ضيق إن لم تعد زوجتي إلي في خلال أسبوع تكون طالقًا ثلاثًا

فهل يقع هذا الطلاق حتى لو كان فيه نسبة كبيره من تهديد لزوجتي ؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن علق الطلاق بوقوع شيءٍ فإنه يقع بوقوعه عند جمهور العلماء قصد الطلاق أو لم يقصده؛ لأنه لفظ صريح لا يحتاج إلى نية، وذهب بعضهم إلى أنه إن قصد التهديد فقط ولم يقصد إيقاع الطلاق لا يقع.

وقد سبق بيان هذا في فتوى سابقة برقم: 3795 فلتراجع.

وعلى مذهب جمهور أهل العلم تكون هذه المرأة قد طلقت من زوجها ثلاثًا فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 25687

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت