فهرس الكتاب

الصفحة 845 من 3529

422-عنوان الفتوى : علق الطلاق ولم تفهم الزوجة المطلوب منها ولم تفعل ما طلبه

تاريخ الفتوى: 07 رمضان 1429 / 08-09-2008

السؤال:

رجل علق الطلاق ولكن الزوجة لم تفهم المطلوب منها ولم تفعل ما طلبه الزوج. فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟ والرجل كتب الطلب في رسالة جوال. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الزوجة ممن يهتم ويبالي بذلك، بمعنى أنها لو فهمت المطلوب لفعلته، فهذا الطلاق غير واقع، كذلك الحال لو أراد الزوج إعلامها بالأمر ولم تعلم به، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: وكذا لا تطلق إن علق بفعل غير من زوجة أو غيرها وقد قصد بذلك منعه أو حثه وهو ممن يبالي بتعليقه فلا يخالفه فيه لصداقة أو نحوها وعلم بالتعليق ففعله الغير ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا، وإلا أي وإن لم يقصد منعه أو حثه أو كان ممن لا يبالي بتعليقه كالسلطان والحجيج أو لم يعلم به ففعله كذلك طلقت لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق بالفعل من غير قصد منع أو حث؛ لكن يستثنى من كلامه كالمنهاج ما إذا قصد مع ما ذكر فيمن يبالي به إعلامه به ولم يعلم به فلا تطلق كما أفهمه كلام أصله، وجرى هو عليه في شرح الإرشاد تبعا لغيره. وعزاه الزركشي للجمهور. انتهى، وانظر الفتوى رقم: 48235.

والله أعلم .

رقم الفتوى: 112325

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت