فهرس الكتاب

الصفحة 2989 من 3529

1494- عنوان الفتوى : مجرد الوعد بالطلاق لا يعتبر

تاريخ الفتوى: 07 ربيع الثاني 1429 / 14-04-2008

السؤال:

جزاكم الله خيرًا... سؤالي كنت أتحدث مع زوجي على النت أنا أتحدث وزوجي يكتب (فكتب لي أن أعمل شيئا معينا) فأنا قلت له (لم أفعل) وكان كلامه هزار (فكتب لي هتطلقي النهاردة) ، فأنا قلت له أنت كاتب أيه (كتب لي) أنا والله بهزر ولم أفكر في الطلاق ولم أنطق بلفظ الطلاق وليس في نيتي أي شيء (مع العلم بأنني فعلت ما طلبه مني في آخر المكالمة على النت، سؤالي هل يعتبر ما قاله زوجي يعد طلاقا، وجزاكم الله خيرًا... فأرجو الدعاء لي وزوجي بالهداية وحسن الخلق وأن يجمعني الله به؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما كتبه زوجك من الوعد بالطلاق فلا اعتبار له ما لم يوقعه، إضافة إلى أن الكتابة لا يقع بها الطلاق ما لم تصاحبها نية، وعليه أن يحذر من تلك الألفاظ لئلا يعرض عصمته للهدم ثم يندم، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 9021.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 106917

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت