فهرس الكتاب

الصفحة 2069 من 3529

1034- عنوان الفتوى : الطلاق في النفاس واقع مع الإثم

تاريخ الفتوى: 25 محرم 1424 / 29-03-2003

السؤال:

هل الطلاق يقع أنا في حالة النفاس وكان آخر يومٍ للنفاس كان آخر يوم في الأربعين، وكان من قبل طلقتين، والطلقة الثالثة وأنا في فترة النفاس قال لي: أنتِ طالق، وكان متاكدًا من قوله تمامًا .

أرجو إفادتى مع العلم أنه يريد ان يرجعنى إليه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الطلاق في الحيض وفي النفاس يقع مع إثم المطلق كما سبق مفصلًا في الفتوى رقم: 8507.

وننبه هنا إلى أن الدم إذا انقطع عن النفساء قبل الأربعين فهي طاهرة وتلزمها الصلاة والصوم ولا تترك ذلك حتى تكمل الأربعين، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 1619.

وتعرف المرأة الطهر بإحدى علامتين سبق بيانهما في الفتوى رقم: 3893.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 29991

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت