تاريخ الفتوى: 25 محرم 1424 / 29-03-2003
السؤال:
هل الطلاق يقع أنا في حالة النفاس وكان آخر يومٍ للنفاس كان آخر يوم في الأربعين، وكان من قبل طلقتين، والطلقة الثالثة وأنا في فترة النفاس قال لي: أنتِ طالق، وكان متاكدًا من قوله تمامًا .
أرجو إفادتى مع العلم أنه يريد ان يرجعنى إليه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الطلاق في الحيض وفي النفاس يقع مع إثم المطلق كما سبق مفصلًا في الفتوى رقم: 8507.
وننبه هنا إلى أن الدم إذا انقطع عن النفساء قبل الأربعين فهي طاهرة وتلزمها الصلاة والصوم ولا تترك ذلك حتى تكمل الأربعين، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 1619.
وتعرف المرأة الطهر بإحدى علامتين سبق بيانهما في الفتوى رقم: 3893.
والله أعلم.
رقم الفتوى: 29991