فهرس الكتاب

الصفحة 2269 من 3529

1134- عنوان الفتوى : من طلق زوجته مرات عديدة

السؤال:

قد حدثت خلافات بيني وبين زوجي كثيرا وفي كل مرة يلقي إلى بيمين الطلاق ثم يرجع لمصالحتي ونعود ومرتين منهم كان الطلاق في غير طهر أما البقية فهي تزيد على ثلاثة بكثير وأنا بعد العودة الأخيرة لا أطيق العيش معه فأرى أني مع أجنبي لا يحل لي العيش معه لكثرة طلاقي منه ولي 12 سنة نعيش في بغض شديد ونزاع دائم وكثيرا أمنعه من الوصول إلي ...فهل علي إثم على ذلك مع العلم أني لم أخبره بهذا السبب وما هو حكم عيشي معه مع إفتائنا كثيرا بأنه ما كان في غضب فهو ليس صحيحا والآخر يقول الغضب أو غيرة لا يمنع صحة الطلاق؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما عن الطلقتين في الحيض ، فجماهير العلماء من المذاهب الأربعة على وقوع طلاق الحائض، وسبق بيان ذلك.

وأما عن الطلاق في حالة الغضب فإنه يقع ما لم يصل به الغضب إلى حالة لا يدرك معها ما يصدر منه، وسبق تفصيله.

وكما هو معلوم أن عدد مرات الطلاق الذي يستطيع معه الزوج إرجاع زوجته إلى عصمته مرتان؛ كما قال تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229}

فإذا طلقت الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها.

لقوله تعالى فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}

وبناء على ذلك نقول: إن كان عدد الطلقات قد بلغ الثلاث فقد بنت منه بينونة كبرى، ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره ، ولا يحل لك البقاء معه ، ويجب عليك مفارقته في الحال. ونوصي بشدة بمراجعة المحكمة الشرعية في هذا الموضوع، فهي أقدر على الإحاطة بملابساته، ومن ثم اختيار الحكم الصحيح،

والله أعلم

رقم الفتوى: 61544

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت