فهرس الكتاب

الصفحة 1213 من 3529

606-عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق وبالتحريم

تاريخ الفتوى: 28 شوال 1427 / 20-11-2006

السؤال:

السؤال: كانت عندي عزومة , صنعت طعاما للضيف, وبعد تناول الطعام يقوم الحاضرون بطلب قراء الضيف منهم بحلف اليمين ومنهم بالحلف بالطلاق وغيرها من أجل الحصول علي الضيف , ولكن المضيف ورغبة منه من تخفيف على الإخوة لمعرفة أحوالهم لا يرغب بأن يعطي الضيف لأحد وقال" (بالحرام) ما بسير عند واحد"بنية أن لا يعطي الضيف لأحد ويخفف عليه لأن العزائم مكلفة , إلا أن أحد الحاضرين من الأعمام بعد يوم قال للذي حلف بالطلاق أن يعمل طعاما للضيف وجميعنا حضرنا هذا الطعام , ما حكم ما صدر عنا وماذا نصنع إن كان يمينا أو غير ذلك ؟

أفيدونا جزاكم الله خيرا .

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يشرع الحلف بالطلاق ولا بالتحريم، لأنه حلف بغير الله تعالى وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.

ومن حلف بالحرام فبحسب نيته، فإن كان يقصد الظهار فهو ظهار، وإن كان يقصد الطلاق فهو طلاق، وإن كان يقصد اليمين فهو يمين كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 14259، ومن حلف بالطلاق فتطلق زوجته عند الحنث ، نوى الطلاق أو لم ينوه، على قول جمهور أهل العلم ، وذهب بعض العلماء إلى التفريق بين من قصد الطلاق حقيقة فيقع طلاقه عند تحقق المعلق عليه ، وبين من قصد التهديد أو الحث أو نحو ذلك فتلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم:17824.

والله أعلم .

رقم الفتوى: 78110

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت