فهرس الكتاب

الصفحة 1855 من 3529

927-عنوان الفتوى : الطلاق المعلق يرجع إلى النية

تاريخ الفتوى: 28 رجب 1423 / 05-10-2002

السؤال:

بسبب خلاف بيني وبين زوجتي قلت لها أنت طالق إذا صار أي شيء ما أدري عنه وهذا عن خلفية علمت لاحقا اتصالها بشركة الهاتف دون علمي لوجود عطل بهاتف المنزل وطلبت منهم إصلاحه فما الحكم ؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأنت أخي السائل قد علقت طلاق زوجتك على فعلها أي شيء بغير علمك، والحكم في مسألتك يرجع إلى نيتك فإذا كان ما فعلته يدخل فيما نويته فقد طلقت بذلك حتى لو جهلت أن ذلك داخل في نيتك، أما إذا كنت تنوي أمرًا معينًا فإنك لا تحنث إلا بفعلها لذلك، الأمر الذي نويته ولو كان لفظك يعمه هو وغيره.

ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 8206 - 20763- 21768.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 23319

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت