فهرس الكتاب

الصفحة 1897 من 3529

948-عنوان الفتوى : حكم من حلف بالطلاق على أمر على زوجة لم يدخل بها

تاريخ الفتوى: 26 جمادي الأولى 1423 / 05-08-2002

السؤال:

إذا كنت مالكًا أو كاتبًا على امرأة ولم أدخل بها وقلت إني لا أدخن وإذا دخنت فعلي الطلاق وبعده قمت بالتدخين

هل تكون (طالقا) أم لا ؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت عاقدًا على امرأة ولم تدخل بعد وقلت: إن شربت الدخان فعلي الطلاق. ثم قمت بالتدخين فقط طلقت منك زوجتك وبانت منك بينونة صغرى، ولا تحل لك إلا بعقد جديد ومهر وولي وشاهدين.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 20356

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت