تاريخ الفتوى: 26 جمادي الأولى 1423 / 05-08-2002
السؤال:
إذا كنت مالكًا أو كاتبًا على امرأة ولم أدخل بها وقلت إني لا أدخن وإذا دخنت فعلي الطلاق وبعده قمت بالتدخين
هل تكون (طالقا) أم لا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت عاقدًا على امرأة ولم تدخل بعد وقلت: إن شربت الدخان فعلي الطلاق. ثم قمت بالتدخين فقط طلقت منك زوجتك وبانت منك بينونة صغرى، ولا تحل لك إلا بعقد جديد ومهر وولي وشاهدين.
والله أعلم.
رقم الفتوى: 20356