فهرس الكتاب

الصفحة 1737 من 3529

868-عنوان الفتوى : أقسم بالطلاق ألا يفعل الفاحشة ثم فعلها

تاريخ الفتوى: 01 ربيع الثاني 1424 / 02-06-2003

السؤال:

رجل أقسم على المصحف وأردف القسم بالطلاق أن لا يزني ولكن أغواه الشيطان فزنى وأراد أن يتوب، فما حكم الدين في هذا القسم، وهل زوجته تصبح طالقًا... علما بأن الرجل لا يريد أن يطلق زوجته؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنك سألت عن رجل أقسم على المصحف أن لا يزني ثم أغواه الشيطان وزنى -نعوذ بالله مما ابتلاه الله به- فهذه يمين منعقدة، وعليه بموجب حنثه فيها كفارة بينها الله بقوله: إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ [المائدة:89] .

ثم قلت إنه أردف القسم بالطلاق أن لا يزني، فإذا كنت تعني أنه حلف بالطلاق أن لا يزني وزنى فزوجته طالق لحنثه في هذه اليمين أيضًا، وانظر الفتوى رقم: 1956.

وليعلم هذا الرجل أن الشيطان عدو له فلا يتبع خطواته، قال الله تعالى: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ [فاطر:6] .

واعلم أن الزنا من أقبح المعاصي، قال الله تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا [الإسراء:32] .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زانٍ، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم عن أبي هريرة، فعليه بالاستغفار والتوبة، وشروط التوبة واردة في الفتوى رقم: 5646 فليراجعها.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 32605

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت