فهرس الكتاب

الصفحة 3079 من 3529

1539- عنوان الفتوى : التلفظ بالطلاق وكتابته في رسالة بالهاتف النقال

تاريخ الفتوى: 19 صفر 1429 / 27-02-2008

السؤال:

لقد قمت بطلاق زوجتي وأنا كنت واعيا ومدركا ولقد كان الطلاق عن طريق رسالة جوال بهذا النص (أنت طالق طالق طالق بالثلاث ورقة طلاقك راح تصلك خلال أسبوع ) )

وللمعلومية الطلاق أريده وقد نطقت به بيني وبين نفسي ولم أنطقه لها أو إلى شخص آخر.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطلاق الأخ السائل واقع حتما، فإن التلفظ بالطلاق بإسماع نفسه كاف لوقوع الطلاق ولو لم يسمعه أحد، كما أن الكتابة بنية الطلاق كافية في وقوعه أيضا، ويبقى النظر في هذه الطلقات الثلاث في مجلس واحد هل تقع ثلاثا أم طلقة واحدة ففي ذلك خلاف بين أهل العلم ذكرناه بالفتوى رقم:5584.

والمفتي به عندنا مذهب الجمهور أنه يقع ثلاثا.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 104988

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت