فهرس الكتاب

الصفحة 3021 من 3529

1510- عنوان الفتوى : الوعد بالطلاق وإخبار الزوجة بالالتزام به

تاريخ الفتوى: 19 ربيع الأول 1429 / 27-03-2008

السؤال:

رجل طلبت منه زوجته الطلاق وأصرت علي ذلك إصرارا كبيرا ولما ضاق صدره منها قال لها إنه سوف يطلقها في بيت أبيها ولما وصلا إلي بيت أبيها طلبت منه الزوجة أيضا وأصرت فقال لها من باب المحافظة على كرامته أنا عند كلمتي أو أنا ملتزم بكلامي يقصد ما قاله لها أنه سوف يطلقها في بيت أبيها يقصد الطلاق دون أن يتلفظ به فما الحكم؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالوعد بالطلاق ليس طلاقا، ومن باب أولى الإخبار بالالتزام بهذا الوعد، وعليه فقولك لزوجتك أنا عند كلامي أو ملتزم بكلامي تقصد ما سبق أن وعدتها به لا يقع به الطلاق.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 106258

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت