فهرس الكتاب

الصفحة 1887 من 3529

943-عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق في هذه الحالة

تاريخ الفتوى: 13 جمادي الثانية 1423 / 22-08-2002

السؤال:

زوجي اشترى سلسلة ذهب ثم قال ( علي الطلاق لأرجعها الآن) وعاد ليرجعها فوجد المحل مغلقًا ووضعها في السيارة ولم يدخلها البيت حتى يعيدها ثاني يوم فهل أعتبر أنا طالقا منه ؟ وبارك الله فيكم

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي يظهر أن هذا الزوج حلف على إرجاع السلسلة ويعني بذلك سعيه إلى المحل لإرجاعها، وطالما أنه قد فعل ذلك فإنه لم يحنث ولم تطلق منه زوجته.

ولكننا ننبه هذا الأخ إلى أنه لا يجوز الحلف بالطلاق لأنه من الحلف بغير الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله. رواه البخاري.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 21194

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت