فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 3529

3-عنوان الفتوى : حكم تطليق الزوج

تاريخ الفتوى: 14 شعبان 1424 / 11-10-2003

السؤال: ما حكم امرأة طلبت من زوجها الطلاق وما على الزوج أن يفعل؟

الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فطلب المرأة للطلاق من زوجها لغير مبرر شرعي، أمر محرم، أما عن حكم تطليق الزوج، فالأصل فيه الإباحة إذا لم يكن في زمن الحيض، وذلك لقول الحق سبحانه: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة: 229] . وقوله: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنّ [الطلاق: 1] . لكن يجب التنبه إلى أن الطلاق لا يلجأ إليه لأول وهلة ولأهون الأسباب، كما يفعل كثير من الناس، بل إن كلا من الزوجين مطالب ببذل جهد كبير للصلح وحل المشاكل، فإن عز عليهما ذلك، وسَّطا أهل الخير والصلاح، فإن وجدا أن الديمومة بينهما مستحيلة لتباين الأخلاق وتنافر الطباع وما شابه ذلك، كان الحل والحالة هذه الطلاق. والله أعلم.

رقم الفتوى: 37306

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت