فهرس الكتاب

الصفحة 3495 من 3529

1747- عنوان الفتوى : هل يتبعض الطلاق

تاريخ الفتوى: 12 شعبان 1427 / 06-09-2006

السؤال:

حكم من قال لزوجته أنت طالق نصف طلقة أو مثلا أنت طالق من هنا إلى الشام وكان الرجل في حالة سفر وكان الموقف جديا بدون مزاح ؟

وجراكم الله كل الخير .

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن قال لزوجته أنت طالق نصف طلقة أو ثلث طلقة أو ربعها ..إلى آخره وقعت طلقة كاملة. قال ابن قدامة في المغني: إذا طلقها نصف تطليقة أو جزءا منها وإن قلَّ فإنه يقع بها طلقة كاملة في قول عامة أهل العلم؛ إلا داود قال: لا تطلق بذلك، قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أنها تطلق بذلك; منهم الشعبي والحارث العكلي والزهري وقتادة والشافعي وأصحاب الرأي وأبو عبيد، قال أبو عبيد: وهو قول مالك وأهل الحجاز والثوري وأهل العراق، وذلك لأن ذكر بعض ما لا يتبعض في الطلاق ذكر لجميعه، كما لو قال: نصفك طالق . انتهى

ومن قال لزوجته -مثلا- أنت طالق من هنا إلى الشام فقد نص الحنفية على أنها طلقة واحدة رجعية، قال في نصب الراية: ولو قال: أنت طالق من هنا إلى الشام فهي واحدة ويملك الرجعة، وقال زفر رحمه الله: هي بائنة ; لأنه وصف الطلاق بالطول. قلنا: لا؛ بل وصفه بالقصر, لأنه متى وقع وقع في الأماكن كلها. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: وإن قال: أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطول الطلاق أو أعرضه أو أقصره أو مثل الجبل أو مثل عظم الجبل ولا نية له وقعت طلقة رجعية، وبهذا قال الشافعي .

والله أعلم .

رقم الفتوى: 76937

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت