فهرس الكتاب

الصفحة 1543 من 3529

771-عنوان الفتوى : لا سبيل إلى التخلص من يمين الطلاق إلا بانتهاء الأمد الذي حددته

تاريخ الفتوى: 27 ربيع الثاني 1425 / 16-06-2004

السؤال:

قلت لزوجتي علي الطلاق لن آكل من أي طعام تشتريه بفلوسك حتى أسدد ما علي من ديون وقد كان في نيتي طلاقها إن أكلت أنا مما اشترته من مالها كيف أتخلص من هذا اليمين ؟ مع العلم أني حتى الآن لم آكل مما تشتريه 0000 وشكرا

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نص الفقهاء على أن من علق طلاق زوجته على حصول أمر معين أو عدم حصوله ونوى بذلك الطلاق أن زوجته لا تطلق إلا بوقوع ما علقه عليه.

وبناء على ذلك فعليك أن تجتنب الأكل مما تشتريه زوجتك من مالها من طعام حتى لا تحنث في حلفك هذا، ولا سبيل إلى التخلص من هذا اليمين إلا بانتهاء الأمد الذي حددته وهو قيامك بسداد ما عليك من ديون.

وننبهك إلى الحذر من التلفظ بالطلاق وجعله سبيلا فيما تبتغي تحقيقه من أغراض، لأن ذلك يوقع في كثير من المشقة والحرج.

وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 48479.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 49788

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت