فهرس الكتاب

الصفحة 941 من 3529

470-عنوان الفتوى : حكم الحلف بالطلاق كذبا

تاريخ الفتوى: 07 جمادي الثانية 1429 / 12-06-2008

السؤال:

حكم الحلف بالطلاق كذبا أكثر من مرة؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حلف بالطلاق على ما يعلم أنه كذب فقد عصى الله تعالى وطلقت زوجته طلقة واحدة، فإن كان هذا هو الطلاق الأول أو الثاني فله أن يراجعها، وإن كان الثالث فلا تحل له حتى تنكح زوجًا آخر، وللفائدة في ذلك تراجع الفتوى رقم: 44388.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 109007

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت