فهرس الكتاب

الصفحة 463 من 3529

231-عنوان الفتوى : المعتبر في وقوع الطلاق

تاريخ الفتوى: 09 ربيع الثاني 1424 / 10-06-2003

السؤال:

متى تعتبر المرأة طالقًا طلقة واحدة، هل بعد قضاء العدة أو بمجرد الخروج من بيتها؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا تلفظ الرجل بالطلاق المنجز فإن امرأته تطلق في الحال طلقة واحدة أو حسب العدد الوارد في لفظ الرجل، وإذا كان الطلاق معلقًا أو حلف بالطلاق فإنه يقع بفعل ما علقه عليه، وفي كل ذلك لا يشترط لوقوع الطلاق انتهاء العدة أو الخروج من البيت، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 30332. والله أعلم.

رقم الفتوى: 32306

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت