فهرس الكتاب

الصفحة 1291 من 3529

645-عنوان الفتوى : حلف الزوج على طلاق امرأته إن كلمته في الذهاب إلى أهلها

تاريخ الفتوى: 14 محرم 1427 / 13-02-2006

السؤال:

قمت بحلف يمين الطلاق على زوجتي كالتالي: إذا ذهبت إلى بيت أهلك فاعتبري نفسك طالقة ، ثم أقسمت بالله العظيم ثلاث مرات إذا عادت وفتحت معي موضوع الذهاب إلى هناك مرة أخرى فهي طالق ؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما قولك فاعتبري نفسك طالقا فهذا القول كناية في الطلاق لا يقع به إلا بالنية ، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 39094 ، فإذا كنت نويت به الطلاق فقد علقت الطلاق على ذهاب الزوجة إلى بيت أهلها .

وأما قسمك بالله إن هي فتحت موضوع الذهاب إلى أهلها فهي طالق ، فيحتمل أمرين:

الأول: أنك حلفت بالله إن فتحت معك الموضوع المذكور فإنك ستطلقها ، وفي هذه الحالة لا يقع الطلاق إن هي فتحت هذا الموضوع ، ولا يلزمك أن تبر بيمينك بتطليقها ، بل لك أن تحنث وتكفر عن يمينك بالله تعالى .

الثاني: أن تكون علقت طلاقها بعودتها للموضوع المذكور وأكدته بالحلف بالله ، فهذا تعليق للطلاق بشرط ، يقع الطلاق بوقوعه ، فإذا فتحت هذا الموضوع فقد وقع الطلاق ، ويقع طلقة واحدة رجعية ، إلا إذا نويت به أكثر من واحدة ، وذهب بعض أهل العلم أن الطلاق المعلق إنما يقع إذا نوى به الطلاق ، أما إذا نوى التهديد والمنع ، فلا يقع الطلاق ، ويلزم فيه كفارة يمين ، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 5684 ، والمحكمة الشرعية هي المختصة في قضايا الطلاق وما شابهها ، فينبغي الرجوع إليها .

والله أعلم .

رقم الفتوى: 71551

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت