فهرس الكتاب

الصفحة 2621 من 3529

1310- عنوان الفتوى : قالت له أخته إن لم تطلق زوجتك فلن أكلمك

تاريخ الفتوى: 25 صفر 1430 / 21-02-2009

السؤال:

ما حكم الشرع إذا قالت لك أختك إن لم تطلق زوجتك لن أكلمك ما دامت حية؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أمرته أخته أو أمه أو غيرهما بتطليق زوجته فلا يجب عليه طاعتها في ذلك ولا ينبغي له، ولو قطع رحمه بسبب رفضه لذلك فلا إثم عليه بل عليها هي، وينبغي له أن يحاول الاصلاح بما استطاع ويصلها وإن قطعته ويحسن إليها وأن أساءت إليه، ولعلها أن رأت منه ذلك عادت إلى رشدها وفاءت إلى صوابها وكفت عن قطيعته ومطالبته بتطليق زوجته، ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3651، 4417، 17813.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 118388

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت