فهرس الكتاب

الصفحة 759 من 3529

379-عنوان الفتوى : الحكم يدور فيما إذا حلف بالطلاق أم لم يحلف

تاريخ الفتوى: 18 ذو الحجة 1429 / 17-12-2008

السؤال:

بين أهلي وزوجي مشاكل فلا يرى أحد منهما الآخر فذهبت إلى بيت أهلي على أن تحل هذه المشاكل وعندما رجعت إلى زوجي اشترط علي أن لا أذهب إليهم أو إلى بيت إخوتي وقال لي إنه حلف علي يمين الطلاق إذا ذهبت إليهم هو لم يحلف اليمين أمامي ولكنه هددني به؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس للزوج منع زوجته من زيارة أهلها لغير مبرر شرعي لما في ذلك من قطيعة

الرحم التي هي محرمة شرعا، وإذا كان زوجك قد حلف يمين طلاق إذا ذهبت إلى أهلك أو بيت إخوتك فيقع الطلاق عند جمهور أهل العلم عند الذهاب إليهم، ولا يشترط أن يكون زوجك قد حلف يمين الطلاق بحضورك.

وإن كان الزوج في حقيقة الأمر لم يحلف وإنما صدر منه تهديد بذلك فلا يقع طلاق بمجرد زيارة الأهل أو الإخوة، وراجعي الفتوى رقم: 26546، والفتوى رقم: 53854.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 115867

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت