فهرس الكتاب

الصفحة 3291 من 3529

1645- عنوان الفتوى : حكم قول الزوج(اذهبي إلى دار أهلك)

تاريخ الفتوى: 13 جمادي الأولى 1428 / 30-05-2007

السؤال:

ما حكم من قال لزوجته (اذهبي إلى دار أهلك فليس حاجة بك وكذلك قال لأخي زوجته تعالى خذ أختك إلى داركم) أي دار أبيها, فهل هذا يعتبر طلاقا، مع أن القصد ليس إلا الطرد؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الزوج لا يقصد بما قاله الطلاق فإن الطلاق لا يقع لأن هذه الألفاظ من كنايات الطلاق، والكنايات لا يقع بها طلاق إلا إذا نواه وقت التلفظ بها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 49451.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 96447

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت