فهرس الكتاب

الصفحة 2727 من 3529

1363- عنوان الفتوى : حكم سبق اللسان بالتلفظ بالطلاق عن غير قصد

تاريخ الفتوى: 08 محرم 1430 / 05-01-2009

السؤال:

بداية الموضوع كنا نتحدث أنا وزوجتي بحديث عن الظروف المعيشية الصعبة التي تحيط بنا، وكانت حالتي جدا بائسة، كنا نتحدث بشكل عادي وفجأة لا أدري ولا أفكر بكلمة الطلاق نطقتها في وجهها؛ فضيلة الشيخ لا أدري كيف خرجت مني، وأبدا أنا لم أفكر فيها ..

فما الحكم بذلك يا فضيلة الشيخ .. ولله الحمد عندي ثلاثة أطفال ..

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من سؤالك أن لسانك قد سبق إلى التلفظ بالطلاق من غير أن تقصده، فإن كان الأمر كذلك فلا يلزمك طلاق.

أما إن كنت قصدت التلفظ بصريح الطلاق فهو واقع وإن لم تنوه لعدم احتياجه إلى نية.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: 72095 ، والفتوى رقم: 97022 .

والله أعلم.

رقم الفتوى: 116683

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت