فهرس الكتاب

الصفحة 2589 من 3529

1294- عنوان الفتوى : زوجها يبيع الخمر في بلاد الكفار فماذا تفعل

تاريخ الفتوى: 24 ربيع الأول 1430 / 21-03-2009

السؤال:

أنا زوجة رجل يبيع الخمر في بلاد الكفار.

ما حكم الشرع في أمري، مع العلم أنني أرفض ذلك، ونصحت زوجي كثيرا، لكنه لا يريد ترك هذه التجارة.

انصحوني، ماذا افعل، هل أتركه مع العلم أن لدي طفلة منه ؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك في حرمة بيع الخمر، ولا فرق في ذلك بين بيعها للكفار أو للمسلمين، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة منهم بائعها، وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.

فيجب عليك مواصلة مناصحة هذا الزوج لعل الله أن يهديه، فإن لم يستجب للنصح فالذي ننصحك به أن تفارقيه ولو بالافتداء منه إن لم يقبل طلاقك مجانا، وإذا امتنع من تطليقك، ولم تجدي وسيلة للتخلص منه فلك البقاء معه، وعليك حينئذ أن تقتصري في الإنقاق من ماله على القدر الذي لا غنى عنه،وأن تضمي ابنتك إلي حضانتك، فإن ذلك خير من إقامتك معه، وأكلك الحرام، واعلمي أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه .

والله أعلم.

رقم الفتوى: 119296

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت