فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 3529

91-عنوان الفتوى : متى يقع طلاق الكناية

تاريخ الفتوى: 19 جمادي الأولى 1428 / 05-06-2007

السؤال:

ما حكم من قال لزوجته اذهبي إلى دار أهلك فليست لي حاجة بك، وكذلك قال لأخي لزوجته تعال خد أختك إلى داركم أي دار أبيها ,هل هذا يعتبر طلاقا مع أن القصد ليس إلا الطرد.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا من ألفاظ الكناية التي يقع بها الطلاق إذا قصده الزوج، وبناء عليه فإن كان زوج المرأة قصد بذلك إيقاع الطلاق فقد وقع ما نوى، وإن كان قصد مجرد الطرد وذهابها إلى منزل أهلها فلا يكون ذلك طلاقا ولا يحسب عليه شيء، فالعبرة بنيته وقصده، ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 64146، 74827، 95815.

والله أعلم

رقم الفتوى: 96469

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت