فهرس الكتاب

الصفحة 1649 من 3529

824-عنوان الفتوى : الفرق بين الحلف بالله والحلف بالطلاق

تاريخ الفتوى: 24 شعبان 1424 / 21-10-2003

السؤال:

أرجو إفادتي حول السؤال رقم19619 ما المقصود بردكم، فهل قول علي الطلاق دون ذكر أي شيء يشير للزوجة ودون نية بالطلاق يعتبر طلاقًا على أغلب آراء أهل العلم، وما قصدكم في الإجابه على السؤال المذكور بأنه إذا حلف بالله؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فاعلم أن هناك حلفا بالله وحلفا بالطلاق، فالحلف بالطلاق هو التعليق الذي يراد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، كأن يقول الزوج علي الطلاق أن لا أكلم فلانًا، أو عليَّ الطلاق أن هذا الشيء كذا وكذا، ثم يتبين أن هذا الشيء على خلاف ما قال، فهنا يقع الطلاق، كما ذكرنا في الفتوى المشار إليها في سؤالك، ولفظ الطلاق لفظ صريح لا يحتاج إلى نية. وأما الحلف بالله، كأن يقول والله إن الأمر على كذا وكذا، ثم تبين أن الأمر على خلاف ما حلف، فلا يحنث ولا شيء عليه. والله أعلم.

رقم الفتوى: 39094

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت