تاريخ الفتوى: 07 جمادي الثانية 1424 / 06-08-2003
السؤال:
ذهبت إلى مكان حلفت بالطلاق ثلاثًا أني لن أذهب إليه.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من حلف بالطلاق على شيء وحصل ذلك المحلوف عليه، فإن الزوجة تطلق بذلك، وإن كان قد حلف بالطلاق الثلاث فإنه يقع أيضًا على مذهب الجمهور. وقد سبقت لنا في هذا أجوبة فلتراجع منها الأرقام التالية: 3795، 19410، 15595. وبناء على مذهب الجمهور فإن زوجة السائل قد بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له بعدها إلا بعد زواج من نكاح صحيح يتم فيه الدخول والوطء، لقول الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230] . والله أعلم.
رقم الفتوى: 35786