فهرس الكتاب

الصفحة 811 من 3529

405-عنوان الفتوى : قال لزوجته(إذا ذهبت ابنتك للعمل غدًا ستكوني طالق)

تاريخ الفتوى: 18 شوال 1429 / 19-10-2008

السؤال:

رجل قال لزوجته إذا ذهبت ابنتك للعمل غدًا ستكوني طالق فذهبت البنت للعمل وبعدها قال إنه كان غاضبا وبعد ذلك قال أكثر من مرة أمام جمع من الناس أنه طلقها وتعيش معه في الحرام، فهل هذا الطلاق صحيح ووقع أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا ونفعنا بعلمكم.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما قول الرجل لزوجته (إذا ذهبت ابنتك للعمل غدًا ستكوني طالق) يحتمل إرادة وقوع الطلاق عند وقوع المعلق عليه، ويحتمل التوعد بالطلاق، ولكلٍ حكمه، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 52274، والفتوى رقم: 51788.

وأما قوله وإخباره بأنه طلقها فهذا خبر يحتمل الصدق أو الكذب، وهذا أي الإخبار لا يقع به الطلاق، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 3165.

وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية في مثل هذه القضية أو مشافهة أهل العلم فيها.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 113647

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت