فهرس الكتاب

الصفحة 1289 من 3529

644-عنوان الفتوى : قول الزوج إذا ذهبت عند فلانة تكونين طالقا

تاريخ الفتوى: 23 محرم 1427 / 22-02-2006

السؤال:

قلت لزوجتي إذا ذهبت عند صديقتك تكونين طالقا فهل من رجوع في هذا اليمين ؟ وهل هناك اختلاف في هذه المسألة؟ أم هناك إجماع في هذا الحكم؟ أرجوكم أفيدونا يرحمكم الله

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحلف الزوج بالطلاق على زوجته إن هي فعلت كذا له حالتان:

-أن يكون أراد باليمين تعليق الطلاق على ما حلف عليه أي أراد وقوع الطلاق إذا وقع ما علقه عليه وفي هذه الحالة فله حكم الطلاق المعلق سيقع ما علقه عليه.

-أن يكون قصد باليمين منع الزوجة ولم يقصد الطلاق وفي هذه الحالة اختلف العلماء فالجمهور على أنه طلاق معلق على شرط يقع الطلاق بوقوعه ، وذهب بعضم إلى أنه يمين كسائر الأيمان فله حلها، ويكفر عنها كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام.

هذا إذا إذا كان السائل ينوي بما قال منع زوجته من زيارة صديقتها أبدا.

أما إذا كان الباعث له على اليمين سبب ما ، فلا يحنث إذا زال ذلك السبب الذي حمله على اليمين .

وتراجع الفتوى رقم:35415.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 71622

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت