فهرس الكتاب

الصفحة 3133 من 3529

1566- عنوان الفتوى : حكم قول الزوج لامرأته(أنت بالنسبة لي أم أولادي فقط)

تاريخ الفتوى: 15 محرم 1429 / 24-01-2008

السؤال:

أثناء مشادة كلامية مع زوجتي ومن شدة غضبي منها وكرهي لها قلت لها (أنت بالنسبة لي أم أولادي فقط، ليس أكثر من ذلك) ، فهل في هذا شيء، وهل هذا يعتبر طلاقا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قولك السابق كناية عن الطلاق، ولا يقع الطلاق بالكناية إلا بالنية فإذا كنت ناويًا بهذا القول طلاق زوجتك، فقد طلقت طلقة واحدة رجعية، ولك مراجعتها في العدة، إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، وإن لم تكن ناويًا بذلك الطلاق فلا يعتبر طلاقًا.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 103870

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت