فهرس الكتاب

الصفحة 3141 من 3529

1570- عنوان الفتوى : اعتدى زوجها على ابنتها فهل تطلب الطلاق

تاريخ الفتوى: 10 محرم 1429 / 19-01-2008

السؤال:

مطلقة لها بنت ذات 14 ربيعا, تزوجت من رجل آخر, أنجبت منه طفلا, وخلال مرضها (مرض النفاس) قام بالتعدي على ابنتها (وقع عليها) ، طلبت الطلاق وهي الآن في بيت أبيها، هي الآن في حيرة من أمرها، هل يجوز لها أن تفارقه أو أنها تصبر عليه حفاظا على أبنائها من اليتم، فأرجو السرعة في الإجابة؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليها في طلب الطلاق ومفارقته بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تحرم عليه وينفسخ نكاحهما بذلك، ولكن الراجح بقاء العصمة لأن الحرام لا يحرم الحلال.

وعليه فإن رأت في مفارقته مصلحة واضحة فلا حرج عليها في طلب الطلاق، وإن رأت البقاء معه أصلح جاز لها، وعليها أن تبعد ابنتها عنه ولا تسمح بخلوته بها لئلا يحصل منه ما حصل من قبل فمثله لا يؤمن، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره عن خطئه الفاحش وجريرته العظيمة.

وللوقوف على تفصيل ذلك انظري الفتوى رقم: 69733.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 103722

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت