فهرس الكتاب

الصفحة 1999 من 3529

999-عنوان الفتوى : التهديد بالطلاق لا يعد طلاقا

تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420 / 01-06-1999

السؤال:

بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته....ما حكم الذي دائما يهدد زوجته بالطلاق؟؟

وهل يكون الطلاق واقعًا في مثل هذه الحالة؟ هو يتخانق معها ويقول إن نيتي عند الشجار معك أن أطلقك، ولكنه لم يتلفظ بها...أفيدونا بارك الله فيكم.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الطلاق لم يشرع ليكون سلاحًا في يد الرجل يهدد به زوجته، ويجعلها تعيش في رعب دائم من مصيرها المرتقب مع زوج أساء استخدام هذا الحق، فالواجب على الزوج تجاه زوجته هو: فعل ما أمره به الله في قوله تعالى: ( فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان) [البقرة:229] والطلاق إنما يحقق المصلحة إذا استحالت طرق الإصلاح، وتمكن الشقاق من الحياة الزوجية، ولم تظهر في الأفق بوادر إصلاح أو مودة أو خير أو تآلف بين الزوجين، عند ذلك يحقق الطلاق المصلحة التي شرع من أجلها، وتظهر حكمة تشريعه. والتهديد به قبل الوصول إلى هذه المرحلة قد لا يفيد شيئًا، بل ربما زاد الأمور تعقيدًا، ومع ذلك فإن مجرد هذا التهديد لا يعد طلاقًا. وهذا بإجماع أهل العلم، لا يعلم بينهم فيه خلاف.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 5684

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت