تاريخ الفتوى: 20 ذو القعدة 1426 / 21-12-2005
السؤال:
أنا كنت عاقدا على واحدة وقد حدث أثناء العقد أنني حلفت باليمين على أختي إن أنت فعلت كذا لفعلت كذا تهديدا لها هل يكون يمين الطلاق وقع في تلك اللحظة أم لا أفيدوني مأجورين هل علي كفارة أم ماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قصدت بيمين الطلاق تعليق الطلاق بأنك إن لم تفعل كذا إن فعلت أختك كذا، فإن الطلاق يقع إجماعا إن فعلت أختك ولم تفعل أنت، أما إن قصدت باليمين مجرد التهديد بالحث أو المنع ولم تقصد إيقاع الطلاق ففي المسألة قولان:
القول الأول: وإليه ذهب علماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن الطلاق واقع نوى الطلاق أو لم ينوه.
القول الثاني: وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه أن الطلاق المعلق إن قصد به المتلفظ به الحث أو المنع ولم يقصد الطلاق فهو يمين وعليه الكفارة، وإن قصد به الطلاق وقع الطلاق.
وننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية أو الثقات من أهل العلم والورع في بلد السائل والاطلاع على ما تضمنته هذه الفتوى وعلى الأمر من جميع جوانبه.
والله أعلم
رقم الفتوى: 70121