فهرس الكتاب

الصفحة 753 من 3529

376-عنوان الفتوى : الطلاق واقع عند من يرى وقوع الطلاق عند الحنث

تاريخ الفتوى: 02 محرم 1430 / 30-12-2008

السؤال:

صديق لي حلف بيمين الطلاق أن يترك التدخين إلا إذا حلف له شخص آخر بالتدخين. ذات يوم طلب هو من صديق له أن يحلف له أن يدخن فهل وقع الطلاق أم لا. أرجو منكم الإفادة؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الظاهر لنا - والله أعلم - أن هذا الشخص قد حنث في يمينه، وبناء عليه.. فطلاقه واقع عند من يرى وقوع الطلاق عند الحنث في الحلف به في قول جمهور العلماء، معاملة له بنقيض قصده الفاسد وهي قاعدة مشهورة، ومما يشبه المسألة وهو من أمثلة تلك القاعدة ما ذكره شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي: ولا يحنث من حلف لا دخل هذه الدار إن دخلها بعد أن خربت وصارت طريقا أو بنيت مسجدا، فإن بنيت بعد صيروتها طريقا بيتا حنث إن لم يأمر به أي بالتخريب، فإن أمر به حنث معاملة له بنقيض قصده. انتهى.

وننبه إلى أن التدخين محرم تحريما قاطعا ومخاطره عظيمة ومفاسده جسيمة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1819 .

والله أعلم.

رقم الفتوى: 116461

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت