تاريخ الفتوى: 27 محرم 1423 / 10-04-2002
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال أخي لأبي: امرأتي حرام عليه كحرمة ظهر أمي عليه وهي طالق طالق طالق )) وقد كانت الطلقة الأولى فلم يطلقها قبل ذلك , ولكنه أرجعها فهل يقع الطلاق أم الظهار وما الذي يجب عليه الآن بعد أن أرجعها وأنجبت له طفلة , فهو لم يقدم أي كفارة .أفيدونا أفادكم الله .
الفتوى:
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على رسوله الآمين وآله صحبه أجمعين أما بعد:
فإن أخاك قد طلق زوجته ثلاثًا بعد أن ظاهر منها، فتكون زوجته قد بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره ، وقد وقع الطلاق والظهار معًا ، ومراجعته لزوجته بعد ذلك لا أثر لها، ولا تحل له الاستمتاع بهذه المرأة المطلقة ثلاثًا ، وعليه أن يعتزلها فورًا ، والبنت بنته لأنها ولدت من نكاح شبهة . وكفارة الظهار مبينة في الفتوى رقم 12075ورقم 10371.
والله أعلم .
رقم الفتوى: 14965