فهرس الكتاب

الصفحة 567 من 3529

283-عنوان الفتوى : يقع الطلاق والظهار معًا

تاريخ الفتوى: 27 محرم 1423 / 10-04-2002

السؤال:

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال أخي لأبي: امرأتي حرام عليه كحرمة ظهر أمي عليه وهي طالق طالق طالق )) وقد كانت الطلقة الأولى فلم يطلقها قبل ذلك , ولكنه أرجعها فهل يقع الطلاق أم الظهار وما الذي يجب عليه الآن بعد أن أرجعها وأنجبت له طفلة , فهو لم يقدم أي كفارة .أفيدونا أفادكم الله .

الفتوى:

الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على رسوله الآمين وآله صحبه أجمعين أما بعد:

فإن أخاك قد طلق زوجته ثلاثًا بعد أن ظاهر منها، فتكون زوجته قد بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره ، وقد وقع الطلاق والظهار معًا ، ومراجعته لزوجته بعد ذلك لا أثر لها، ولا تحل له الاستمتاع بهذه المرأة المطلقة ثلاثًا ، وعليه أن يعتزلها فورًا ، والبنت بنته لأنها ولدت من نكاح شبهة . وكفارة الظهار مبينة في الفتوى رقم 12075ورقم 10371.

والله أعلم .

رقم الفتوى: 14965

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت