فهرس الكتاب

الصفحة 1673 من 3529

836-عنوان الفتوى : تكرار تعليق الطلاق يرجع إلى النية

تاريخ الفتوى: 10 رجب 1424 / 07-09-2003

السؤال:

أنا رجل في الأربعين من العمر، كنت في حالة الغضب الشديد قمت بتطليق زوجتي بالعبارات التالية فقلت: ( علي الطلاق أن لا أفعل ذلك الأمر) ، وقلت ذلك أكثر من مرة، مرات عديدة، وبعد أقل من عشر دقائق فعلت ذلك الأمر فهل علي شيء؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما تلفظت به هو من الطلاق المعلق، وهو واقع عند جماهير العلماء، وهل يقع مرة أم لا بعدد ما كررت؟ وجواب ذلك هو أن الأمر راجع إلى نيتك، فإن نويت بكل لفظ تجديد الطلاق وتأسيسه حسبت عليك تطليقات بقدر ما كررت، وإن نويت التأكيد حسبت عليك طلقة واحدة، وانظر الفتوى رقم: 13527، والفتوى رقم: 17678، وانظر في حكم الطلاق المعلق الفتوى رقم: 5684. والله أعلم.

رقم الفتوى: 36869

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت