فهرس الكتاب

الصفحة 2825 من 3529

1412- عنوان الفتوى : قول الزوج إذا لم أجد كذا فسأطلقك أو ستعتبرين طالقا

تاريخ الفتوى: 28 شوال 1429 / 29-10-2008

السؤال:

في حال قال الزوج لزوجته إذا عدت من الصلاة ولم أجد السلسلة الذهبية على السرير فسأطلقك أو تعتبرين طالقا.. وفي نيته التهديد، وعاد الزوج ولم يجد ما طلب فما الحكم في ذلك وما العمل؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الزوج المذكور لزوجته إذا لم أجد السلسلة فسأطلقك فهذا وعد بالطلاق ولا شيء فيه ولا يترتب عليه طلاق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 32142.

وأما قوله (تعتبرين طالقًا) فهو من الكنايات وليس من ألفاظ الطلاق الصريحة، وبالتالي فإذا لم يقصد به الطلاق بل التهديد فقط فلا يلزمه شيء، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 52773.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 114064

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت