فهرس الكتاب

الصفحة 1905 من 3529

952-عنوان الفتوى : يقع الطلاق بوقوع المحلوف عليه

تاريخ الفتوى: 08 جمادي الأولى 1423 / 18-07-2002

السؤال:

أريد كفارة يمين الطلاق دون إيقاعه حيث أننى حلفت"علي الطلاق متروحي لخالك"وأريدها أن تذهب ولكن أريد الكفارة أولا ؟ أرجو منكم الرد سريعا للأهمية

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن حلف على زوجته بطلاقها أن تفعل كذا أو لا تفعل كذا، فإن الحلف بالطلاق، هو طلاق معلق لا يصح حله، ويحسب طلاقًا إن وقع المحلوف عليه، ومن العلماء من قال، إن الحلف بالطلاق له حالتان:

أولًا: أن يكون الحالف أراد باليمين تعليق الطلاق على ما حلف عليه، وفي هذه الحالة فله حكم الطلاق المعلق.

ثانياُ: أن يكون الحالف قصد اليمين فقط، وفي هذا الحالة يعتبر يمينًا، يكفر عنها كفارة يمين.

ولاشك أن قول الجمهور قوي، فتكون الزوجة طالقًا بذهابها إلى بيت خالك، ومما ينبغي التنبه له المحافظة على اليمين بعدم الحلف إلا لضرورة، وتجنب ذكر الطلاق في اليمين.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 19562

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت