فهرس الكتاب

الصفحة 2111 من 3529

1055- عنوان الفتوى : من تلفظ بطلاق زوجته ثلاثا دفعة واحدة وهو غاضب

تاريخ الفتوى: 04 ذو الحجة 1429 / 03-12-2008

السؤال:

إذا لفظ الرجل كلمة الطلاق ثلاث مرات أو أكثر في نفس الوقت فهل هذا يعتبر طلقة واحدة أم هو طلاق نهائي؟ وما هو الفرق في هذه الحالة إذا كان الرجل المطلق منفعلا غير متملك لقراره أو إذا كان هادئا واثقا من قراره؟

أفتونا جزاكم الله خيرا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن تلفظ بطلاق زوجته ثلاثا أو أكثر دفعة واحدة فقد حرمت عليه عند جمهور أهل العلم بما في ذلك المذاهب الأربعة المعروفة، إذا كان وقت الغضب يعي ما يقول، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يحصل دخول ثم يطلقها، أما إذا اشتد غضبه بحيث صار لا يعي ما يقول وقت الطلاق فلا يلزمه شيء، لأنه حينئذ في حكم المجنون. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5584، والفتوى رقم: 35727.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 114522

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت