فهرس الكتاب

الصفحة 1799 من 3529

899-عنوان الفتوى : من حلف على زوجته بالطلاق ألا تفعل شيئًا وفعلته

تاريخ الفتوى: 30 ذو القعدة 1423 / 02-02-2003

السؤال:

ما الحكم الشرعي فيمن عقد الأيمان على زوجته بالطلاق إذا ذهبت إلى بيت والدها وذهبت وكان هو في حالة عصبية وكان القصد من ذلك تخويف زوجته بالعدول عن رأيها؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالغالب أن الأزواج لا يطلقون زوجاتهم إلا عند الغضب، ولو قيل بعدم وقوع طلاق الغضبان لما وقع طلاق إلا نادرًا؛ إلا أن هناك حالة من الغضب نص أهل العلم على أنها تمنع وقوع الطلاق، ولا يمضي معها شيء من التصرفات، وقد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 8628 - والفتوى رقم: 12287.

وإذا كنت قد حلفت على زوجتك بالطلاق ألا تفعل شيئًا وفعلته فقد وقع الطلاق على الراجح من أقوال أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 1956 - والفتوى رقم: 3795.

ونسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وأن يصلح أحوالنا.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 27785

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت