فهرس الكتاب

الصفحة 2197 من 3529

1098- عنوان الفتوى : حكم قول الزوج لامرأته أنت طالق بالثلاثة

تاريخ الفتوى: 20 ربيع الأول 1428 / 08-04-2007

السؤال:

حدث خلاف بيني وبين زوجي مرتين في كل مرة يقول لي أنت طالق بالثلاثة، وفي أول مرة سأل شيخا قال له إنه يعتبر طلقة واحدة بائنة، والآن أنا في منزل أبي لقوله لي أنت طالق بالثلاثة مرة أخرى، فهل أعود إليه أم أنا أصبحت طالقا منه، فما حكم الدين في ذلك، فأرجو من سيادتكم الإجابة سريعا، علما بأني حامل وأريد أن أرسو على طريق مع والد طفلي القادم؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق بالثلاث في لفظ واحد كقول الزوج أنت طالق بالثلاث، اختلف فيه أهل العلم على قولين مشهورين:

أولهما: أنه يقع ثلاثًا، أي بينونة كبرى وهذا قول جمهور العلماء، وهو المرجح عندنا.

والثاني: يقع واحدة رجعية وإلى هذا ذهب ابن تيمية وآخرون رحم الله الجميع، أما وقوع الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة بائنة فلا قائل يقول به حسب علمنا، وقد سبق تفصيل المسألة وأدلة كل فريق في الفتوى رقم: 5584.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 94099

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت