فهرس الكتاب

الصفحة 615 من 3529

307-عنوان الفتوى : الطلاق بدون نية

تاريخ الفتوى: 22 ربيع الأول 1422 / 14-06-2001

السؤال:

السلام عليكم سؤالي

رجل قال لزوجته"أنت طالق ثلاثًا"ولم ينو شيئًا وآخر قال لها"أنت طالق طالق طالق"ولم ينو كذلك . فما حكم ذلك من حيث العدد مع بيان مصدر الفتوى والمذهب المعتمد؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة"رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، ونقل صاحب عون المعبود في شرح سنن أبي داود عن الخطابي قوله: اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان العاقل البالغ فإنه يؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعبًا أو هازلًا، أولم أنوه طلاقًا، أو ما شابه ذلك من الأمور. قال الإمام ابن قدامة: فإن قال: أنت طالق ملء الدنيا، ونوى الثلاث، وقع الثلاث. وإن لم ينو شيئًا، أو نوى واحدة فهي واحدة. انظر المغني (10/537) تحقيق التركي ولمزيد من التفصيل نحيلك على أجوبة سابقة رغبة في عدم التكرار انظر الفتوى رقم: 5584 6396.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 8545

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت